Call us now:
مادة 176 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ يجوز للأب وللجد عند فقدان الأب أن يقيم وصياً مختاراً لولده القاصر أو الحمل، وله أن يرجع عن ايصائه.
2 ـ وتعرض الوصاية بعد الوفاة على المحكمة لتثبيتها.
3 ـ إن الوصاية في أموال القاصرين بعد وفاة الأب هي للوصي الذي اختاره الأب وإن لم يكن قريباً لهم على أن تعرض الوصاية على القاضي لتثبيتها فيما إذا كانت مستوفية لشروطها الشرعية.