مادة 176 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ يجوز للأب وللجد عند فقدان الأب أن يقيم وصياً مختاراً لولده القاصر أو الحمل، وله أن يرجع عن ايصائه.
2 ـ وتعرض الوصاية بعد الوفاة على المحكمة لتثبيتها.
3 ـ إن الوصاية في أموال القاصرين بعد وفاة الأب هي للوصي الذي اختاره الأب وإن لم يكن قريباً لهم على أن تعرض الوصاية على القاضي لتثبيتها فيما إذا كانت مستوفية لشروطها الشرعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *