مادة 176 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ تسوى أوضاع الوكلاء القائمين على رأٍ العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون، وفق أحكام الباب الحادي عشر من هذا القانون، كما يلي:
1 ـ يثابر الوكلاء الذين جرى تعيينهم على إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (74) على القيام بوظائفهم وأعمالهم المحددة في صكوك تعيينهم الصادرة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، وذلك إلى أن ينتهي الأجل المحدد للتعيين في هذه الصكوك، ويجوز تعيينهم بالوكالة مجدداً ضمن الشروط والأحكام الواردة في الباب الحادي عشر من هذا القانون.
2 ـ أما الوكلاء الذين جرى تعيينهم على إحدى الحالات غير المنصوص عليها في المادة 74، فيجرى ـ خلال مدة نفاذ صكوك تعيينهم أو خلال مدة شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون أيهما أبعد ـ تعيينهم وكالة على إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة المذكورة في حال توفرها، وإلا فتعتبر خدمتهم منتهية بعد انتهاء المدة المنوه بها آنفاً، ويشترط لهذا التعيين، أن تتوفر في المعين شروط أشغال الوظيفة المعين عليها، وأن لا يتجاوز عمره الستين عاماً.
ب ـ مع مراعاة الفقرة (ج) التالية، تطبق على الوكلاء المشار إليهم في الفقرة (آ) السابقة خلال الفترة الانتقالية المذكورة أحكام الباب الحادي عشر من هذا القانون.
ج ـ تدخل الخدمات المؤداة من قبل الوكلاء المشار إليهم قبل تاريخ نفاذ هذا القانون ضمن المدة المشترطة بموجب الفقرة (هـ) من المادة (77) لجواز التثبيت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *