مادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الاثبات الخاصة به.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *