Call us now:
مادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الاثبات الخاصة به.
إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الاثبات الخاصة به.