Call us now:
مادة 177 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
يعتبر موظفو الجمارك فيما يخص عملهم من رجال الضابطة العدلية، كما يعتبر رجال الضابطة الجمركية من القوى العامة ومن رجال الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصهم.
لا تجري ملاحقة رجال الضابطة الجمركية جزائياً أمام القضاء عن الجرائم الناشئة عن الوظيفة إلا بعد موافقة لجنة تشكل بقرار من وزير العدل على الشكل التالي:
ـ قاض نيابة لا تقل مرتبته عن محامي عام رئيساً ـ قاض لا تقل درجته عن قاضي بدائي عضواً ـ ممثل لادارة الجمارك لا تقل مرتبته عن مدير يسميه المدير العام عضواً أما في حال الجرم المشهود فتتم الملاحقة مباشرة. ويعطي المدير العام موظفي الجمارك ورجال الضابطة الجمركية عند تعيينهم تفويضاً للخدمة وعليهم أن يحملوه عند قيامهم بالعمل وأن يبرزوه لدى أول طلب.
يقسم موظفو الجمارك ورجال ضابطتها عند بدء تعيينهم اليمين القانونية التالية أمام محكمة البداية أو محكمة الصلح في المنطقة التي جرى تعيينهم فيها:
«أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات الوظيفة بكل صدق وتجرد وأمانة».