Call us now:
مادة 177 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون، المعنى الوارد بجانب كل منها:
الجهة العامة: إحدى الوزارات والإدارات والهيئات العامة، أو المؤسسات والشركات والمنشآت العامة، أو إحدى البلديات أو المؤسسات أو وحدات الإدارة المحلية، أو إحدى جهات القطاع العام الأخرى.
الوظيفة: كل عمل دائم وردت تسميته في ملاك الجهة العامة الصادر وفق أحكام المادة 3 من هذا القانون.
العامل: كل من يعين في إحدى الوظائف الملحوظة في الملاك العددي للجهة العامة.
الأجر: المبلغ الشهري المقطوع الذي يستحقه العامل في مقابل أدائه العمل المحدد في صك تعيينه وفق أحكام هذا القانون، وطبقاً للجداول الملحقة به.
التعويضات: هي المبالغ التي تمنح للعامل في مقابل ظروف العمل، أو مشقته ومخاطره، أو مكانه وزمانه، أو لقاء تكوينه المهني.
ولا يدخل في مفهوم الأجر أي من الحالات المذكورة في هذا التعريف.