مادة 177 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا ثبت إعسار الزوج وعجزه عن القيام بنفقة زوجته فلا يحبسه الحاكم ولا يفرق بينهما بسبب عجزه بل يفرض لها النفقة ويأمرها بالاستدانة عليه وتجب الإدانة على من تجب عليه نفقتها من أقاربها عند عدم الزوج.
وإن كان لها أولاد صغار يجب الإدانة لأجلهم على من تجب عليه نفقتهم لولا وجود الأب.
ويحبس من تجب عليه الإدانة إذا امتنع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *