مادة 177

الذين يقع عليهم عبء القيام بالنفقة هم كما يأتي-الزوج لقاء زوجته ما دامت بينهما صلة الزواج والأب لقاء أولاده. والأم الطبيعية بصورة مستثناة لقاء أولادها. والجد أبو الأم للسبط (ابن ابنته)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *