Call us now:
مادة 177
الذين يقع عليهم عبء القيام بالنفقة هم كما يأتي-الزوج لقاء زوجته ما دامت بينهما صلة الزواج والأب لقاء أولاده. والأم الطبيعية بصورة مستثناة لقاء أولادها. والجد أبو الأم للسبط (ابن ابنته)
الذين يقع عليهم عبء القيام بالنفقة هم كما يأتي-الزوج لقاء زوجته ما دامت بينهما صلة الزواج والأب لقاء أولاده. والأم الطبيعية بصورة مستثناة لقاء أولادها. والجد أبو الأم للسبط (ابن ابنته)