مادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يعمل بالضبط الذي ينظمه ضباط الضابطة العدلية ومساعدو النائب العام في الجنح والمخالفات المكلفون باستثباتها، حتى يثبت العكس.
2 ـ ويشترط في اثبات العكس أن تكون البينة كتابية أو بواسطة شهود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *