Call us now:
مادة 178 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يتولى إدارة أمور الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل وسبعة أعضاء على الأكثر.
2 ـ يعين النظام الأساسي عدد الأعضاء ويجوز تعديل هذا العدد بقرار من الهيئة العامة العادية غير تابع لموافقة الوزارة على أن يبلغ إليها ويشهر في السجل التجاري.
3 ـ ويحدد النظام الأساسي مدة العضوية دون أن تزيد على أربع سنوات، كما ينص على أصول الدورة الانتخابية للأعضاء وكيفية انتهاء مدة العضوية دفعة واحدة أو بالتناوب.
4 ـ ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية مدتهم.