مادة 178 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي أن تقدم لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها كل مساعدة للقيام بعملهم كلما طلبوا ذلك، كما يتوجب على إدارة الجمارك أن تقدم مؤازرتها إلى الدوائر الأخرى.
لا تجوز ملاحقة رجال الجهات المذكورة أمام القضاء بجرم جزائي ناشىء عن الوظيفة في معرض قيامهم بأعمال مكافحة التهريب إلا وفقاً لأحكام المادة 177 من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *