مادة 178 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا فرض الحاكم النفقة أو تراضى الزوجان على شيء معين فللمرأة إذا علمت أو خافت غيبة زوجها أن تأخذ عليه كفيلاً جبراً يضمن لها نفقة شهر أو أكثر على قدر المدة التي يمكن أن يغيبها الزوج.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *