Call us now:
مادة 178
أصحاب الحق بطلب النفقة هم-أولاً – الزوجة الشرعية لقاء الزوج. وبصورة مستثناة الزوج المعسر لقاء الزوجة الموسرةثانياً – الأولاد لقاء أبيهم وأحياناً لقاء أمهم الموسرة وبوجه عام لقاء الوالدين المستعلين والأقارب المستعلينثالثاً – الوالدان على أولادهما والأقارب المستعلينرابعاً – الإبن الطبيعي على أمه وجده أبي أمهخامساً – الأم المعسرة على أولادهاسادساً – الأخوة والأخوات المعسرون على أخوتهم وأخواتهم الموسرين