Call us now:
مادة 179 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
لكي تكون للضبط قوة اثباتية يجب:
أ) ـ أن يكون قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف وأثناء قيامه.
ب) ـ أن يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسه أو سمعها شخصياً.
ج) ـ أن يكون الضبط صحيحاً في الشكل.