مادة 179 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من جنسية الجمهورية العربية السورية وأن لا تكون نسبة الأجانب في مجلس الإدارة أكثر من نسبة اشتراك المساهمين الأجانب في رأسمال الشركة.
2 ـ وإذا اختلت إحدى هذه الشرائط فللوزير أن يمنح الشركة مهلة معينة لتوفق وضعها مع القانون تحت طائلة بطلان الانتخاب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *