مادة 179 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يسمح بحمل السلاح لرجال الضابطة الجمركية ولموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة أعمالهم ذلك.
تحدد فئات هؤلاء الموظفين من غير رجال الضابطة الجمركية بقرار من المدير العام بعد موافقة وزير الداخلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *