Call us now:
مادة 18 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
تقتصر العضوية في الجمعية على العاملين ـ المقيمين ـ المنتسبين في…. فقط فلا يجوز الانتساب اليها لغير هؤلاء ويثبت ذلك بوثيقة رسمية.
تقتصر العضوية في الجمعية على العاملين ـ المقيمين ـ المنتسبين في…. فقط فلا يجوز الانتساب اليها لغير هؤلاء ويثبت ذلك بوثيقة رسمية.