مادة 18 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

تقتصر العضوية في الجمعية على العاملين ـ المقيمين ـ المنتسبين في…. فقط فلا يجوز الانتساب اليها لغير هؤلاء ويثبت ذلك بوثيقة رسمية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *