مادة 18 من قانون ادارة قضايا الدولة

يصدر وزير العدل بقرار منه نظاماً داخلياً لإدارة قضايا الدولة يتضمن طريقة أداء العمل فيها وتنظيمه بما يكفل قيام كل من العاملين في هذه الإدارات بواجبات وظيفته كما يتضمن صلاحيات رؤساء الأقسام والفروع والشعب وتحديد ارتباط العاملين في إدارة قضايا الدولة برؤسائهم وارتباط الشعب والفروع والأقسام ببعضها البعض بالإدارة المركزية، وكل ما يكفل أداء هذه الإدارة لمهامها على الوجه الأكمل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *