Call us now:
مادة 18 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974
يجوز للمكلف بالرسم خلال ثلاثين يوماً من تبليغه الاعتراض على التكليف المشار إليه في أي من الفقرتين ـ أ ـ و ـ ب ـ من المادة التاسعة من هذا القانون لتأخره في الحصول على الترخيص أو إنجاز البناء لأسباب اضطرارية لا يد له فيها يرفق الاعتراض بتأمين قدره 10% من الرسم السنوي. وتنظر في الاعتراض لجنة تشكل في كل محافظة برئاسة ممثل عن وزارة الإدارة المحلية. وعضوية ممثل عن كل من وزارة الاقتصاد ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية يسميهم الوزراء المختصون.
إذا ردت اللجنة الاعتراض يصادر التأمين لصالح الجهة الإدارية. وإذا قبلت الاعتراض فعليها أن تحدد في قرارها المدة التي أسقطت فيها التكليف عن المعترض وتضاف عند ذلك مدة الإسقاط إلى المدد التي تجيز البيع.
يكون قرار اللجنة في جميع الحالات مبرماً لا يقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعة.