Call us now:
مادة 18 من قانون اقامة الأجانب
تكون تذاكر المرور صالحة لمدة سنتين من اصدارها وقابلة للتجديد مرتين كل منهما لسنتين بحيث تصبح مدة العمل بالتذكرة ست سنوات من تاريخ اصدارها ما لم ينص فيها على غير ذلك عند الصرف او التجديد.
تكون تذاكر المرور صالحة لمدة سنتين من اصدارها وقابلة للتجديد مرتين كل منهما لسنتين بحيث تصبح مدة العمل بالتذكرة ست سنوات من تاريخ اصدارها ما لم ينص فيها على غير ذلك عند الصرف او التجديد.