Call us now:
مادة 18 من قانون الأسلحة و الذخائر
أ ـ إذا فقدت الرخصة فعلى المرخص له مراجعة السلطة المختصة ليستحصل على نسخة ثانية خاضعة لربع الرسم.
ب ـ إذا فقد المرخص له السلاح فعليه إعلام أقرب مركز إداري أو مخفر للأمن خلال خمسة عشر يوماً من فقده وعند الثبوت يرقن قيد السلاح وتسحب الرخصة فوراً وإذا وجد السلاح تعاد الرخصة بمجرد الطلب لاتمام المدة وبدون رسم جديد.