مادة 18 من قانون التأمينات الإجتماعية

يكون التأمين في المؤسسة الزامياً بالنسبة لأصحاب الأعمال والعمال ولايجوز تحميل العمال أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *