مادة 18 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يجب ترقيم الدفاتر المذكورة والتأشير عليها وتوقيعها من رئيس المحكمة البدائية المدنية أو من قاضي الصلح في المدن التي لا توجد فيها محكمة بدائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *