مادة 18 من قانون التحديد والتحرير الإجباري

إن محاضر تحديد العقارات وتصميمات التحديد العامة وجداول تحرير العقارات والفهارس الهجائية بأسماء المالكين يسلمها المهندس لقاضي الصلح أو للقاضي الفرد العقاري عند انتهاء التحديد المؤقت في كل منطقة عقارية.
يستوجب هذا التسليم تنظيم محضر ضبط على نسختين يوقعه رئيس الأشغال وقاضي الصلح أو القاضي العقارين يذكر في هذا المحضر قائمة تفصيلية بالوثائق المسلمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *