Call us now:
مادة 18 من قانون التحديد والتحرير الإختياري
تبت المحاكم ذات الصلاحية في الاعتراضات المقدمة وفقاً للمواد السابقة والمذكورة قانونياً في محضر الضبط أو في السجل العقاري المخصوص بموجب القواعد المبينة في أحكام المواد 24 و25 و26 و35 و43 من القرار عدد 186 الصادر في 15 آذار سنة 1976.