مادة 18 من قانون الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية

يقصد بوكالات الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية والمبحوث عنها في هذا الفصل ما يلي:ـ
أ ـ الوكيل بالعمولة
ب ـ الوكيل الموزع لحسابه الخاص
جـ ـ الوكيل الموزع لحساب الشركة
د ـ وكلاء شركات الطيران
هـ ـ وكلاء شركات أفلام السينما
و ـ وكلاء شركات الملاحة البحرية
ز ـ جميع الوكالات الأخرى المماثلة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *