مادة 18 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يعطى المعينون مجدداً، من حملة شهادة الدراسة الإعدادية أو شهادة الدراسة الثانونية العامة أو الشرعية أو شهادة الدراسة الثانوية الفنية بمختلف فروعها (صناعية ـ تجارية ـ بيطرية ـ زراعية ـ فنون نسوية، الخ….) المتخرجون من مراكز أو مدارس التدريب والتأهيل أو من الدورات المهنية أو المسلكية علاوة قدرها:
ـ (5%) من أجورهم التي يحق لهم التعيين فيها وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون، إذا كانت مدة التدريب أو التأهيل أو الدورة تسعة أشهر أو أكثر.
ـ (3%) من أجورهم المذكورة، إذا كانت مدة التدريب أو التأهيل أو الدورة لا تقل عن ستة أشهر ولا تبلغ تسعة أشهر.
ب ـ يشترط من أجل منح العلاوة المذكورة آنفاً، أن يتم التعيين في وظائف تتفق والشهادة المهنية أو المسلكية الممنوحة للعامل صاحب العلاقة من مراكز التدريب والتأهيل أو من الدورات المذكورة في الفقرة (آ) أعلاه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *