Call us now:
مادة 18 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959
يجوز للجمعيات والمؤسسات والهيئات إنشاء مكاتب تخديم خاصة لتشغيل المتعطلين وعلى هذه المكاتب اتباع مايأتي:
أ ـ ابلاغ الجهة الادارية المختصة بمقرها وبمقر الجمعيات أو المؤسسات أو الهيئات التي أنشأتها.
ب ـ ارسال تقارير شهرية إلى الجهة الادارية المختصة عن عدد طلبات الاستخدام التي قدمت اليها وأسماء من ألحقتهم بالعمل وبيان نوعه واسم صاحب العمل والأجر والمرتب الذي عين للعامل وذلك من واقع سجلات تعد لهذا الغرض. وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المواد 14، 16، 17 من هذا القانون.