مادة 18 من قانون الكاتب بالعدل

أ ـ عند تسجيل وثيقة في سجل الواردات يعطى لها رقم متسلسل عام، وبعد تسجيلها في السجل اليومي يعطى لها رقم خاص متسلسل من هذا السجل مع ذكر رقم السجل /الجلد/.
ب ـ يطبق هذا الأسلوب نفسه على الوثائق المكتوبة التي تلصق في السجل اليومي.
جـ ـ إذا تعددت نسخ الوثيقة /كالأعذار وما ماثله/ تعطى كلها نفس الأرقام للنسخة الأصلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *