مادة 18 من قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية

تعمل مؤسسات التجارة الخارجية تحت رقابة الدولة وبضمانتها ولا تحل إلا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد وتحدد فيه طرق تصفيتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *