مادة 18 من قانون مكافحة الغش

تدمغ العينة بخاتم خاص بالشمع الأحمر ويوضع عليها صورة طبق الأصل من الإيصال المعطى لصاحب البضاعة ولا ينزع الخاتم إلا في المختبر أو أمام أهل الخبرة.
ويجب أن يذكر في هذا الإيصال نوع البضاعة وتاريخ أخذ العينة والرقم الذي سجل فيها لدى منظم الضبط على النحو المنصوص عليه في المادة التالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *