Call us now:
مادة 18
يخضع القضاة المعينون في الفقرة (ج) من المادة (15) السابقة للتثبيت عند انقضاء سنة على ممارستهم العمل القضائي فإذا انقضت السنة ولم يفصل مجلس القضاء الأعلى بأمر التثبيت أو الصرف يعتبر القاضي مثبتاً حكماً.
يخضع القضاة المعينون في الفقرة (ج) من المادة (15) السابقة للتثبيت عند انقضاء سنة على ممارستهم العمل القضائي فإذا انقضت السنة ولم يفصل مجلس القضاء الأعلى بأمر التثبيت أو الصرف يعتبر القاضي مثبتاً حكماً.