مادة 18

ا – يدير الاتحاد مكتب تنفيذي مؤلف من تسعة أعضاء يدعى المكتب التنفيذي للاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائه بالاقتراع السري لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ب – لا يجوز الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد والاتحاد العام.
ج- – يعقد أعضاء المكتب فور انتخابهم اجتماعاً برئاسة أكبرهم سناً ينتخبون فيه من بينهم بالاقتراع السري رئيسا وأمينا للسر وأمينا للصندوق ونائبا للرئيس.
د – يبلغ المكتب الوزارة نتيجة تشكيل المكتب وتوزيع المهام بين أعضائه وأي تعديل يطرأ على هذا التوزيع خلال خمسة عشر يوماً من اجتماع المكتب لهذه الغاية ويبلغ المصرف العقاري أسماء المفوضين بتحريك الحسابات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *