مادة 18

تقتصر العضوية في الجمعية على العاملين – المقيمين – المنتسبين في………. فقط ولا يجوز الانتساب اليها لغير هؤلاء ويثبت ذلك بوثيقة رسمية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *