مادة 18

تؤول الأموال المحصلة أو المتبقية إلى الخزينة العامة أو إلى إحدى الجهات العامة المختصة التي يحددها قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *