Call us now:
مادة 18
تؤول الأموال المحصلة أو المتبقية إلى الخزينة العامة أو إلى إحدى الجهات العامة المختصة التي يحددها قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء.
تؤول الأموال المحصلة أو المتبقية إلى الخزينة العامة أو إلى إحدى الجهات العامة المختصة التي يحددها قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء.