Call us now:
مادة 18
يعدل نص المادة /85/ من القانون رقم /92/ لعام 1959
وتعديلاته بحيث تصبح كما يلى
المادة /85/ تثبت حالات العجز المشار اليها فى المواد /29/و/30/ و/31
و/62/ من هذا القانون بشهادة من قبل لجنة طبية تشكل بقرار من مجلس
ادارة المؤسسة وتضم فى عضويتها طبيبا اختصاصيا أو اكثر بحسب الحالة
المعروضة عليها ويتبع فى اثبات وتقدير درجات العجز القواعد والشروط
التى يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح
من مجلس ادارة المؤسسة