مادة 18

-1 يحق للرئيس الكنسي المحلي الخاص حسب فطنته أن يفسح حتى في غير أبرشيته من إجراء المناديات لسبب مشروع-2 إذا تعدد الرؤساء الكنسيون الخاصون يعود حق التفسيح لمن يعقد الزواج في أبرشيته أما إذا عقد الزواج خارجاً عن أبرشيات المتعاقدين فلاحد الرؤساء الكنسيين الخاصين أياً كان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *