مادة 180 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجب أن ينص النظام الأساسي على عدد الأسهم التي يجب امتلاكها للحصول على عضوية مجلس الإدارة.
2 ـ وللوزارة تقدير هذا العدد حسب وضع الشركة ضماناً لمصلحتها ولمصلحة المساهمين.
3 ـ ويشترط في رئيس مجلس الإدارة أن يملك مثلي عدد الأسهم المطلوب من العضو.
4 ـ ولا يشترط امتلاك هذا العدد من الأسهم عند إجراء الانتخاب وإنما يمكن استكمال هذا النصاب في مدة شهر من يوم الانتخاب وإلا سقطت العضوية حتماً.
5 ـ ويسمح في هذه الحال وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 181 بالتفرغ عن الأسهم إلى اسم العضو المنتخب ولو لم تكن سددت الأقساط المشترط دفعها لجواز التداول.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *