Call us now:
مادة 180 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يجب أن ينص النظام الأساسي على عدد الأسهم التي يجب امتلاكها للحصول على عضوية مجلس الإدارة.
2 ـ وللوزارة تقدير هذا العدد حسب وضع الشركة ضماناً لمصلحتها ولمصلحة المساهمين.
3 ـ ويشترط في رئيس مجلس الإدارة أن يملك مثلي عدد الأسهم المطلوب من العضو.
4 ـ ولا يشترط امتلاك هذا العدد من الأسهم عند إجراء الانتخاب وإنما يمكن استكمال هذا النصاب في مدة شهر من يوم الانتخاب وإلا سقطت العضوية حتماً.
5 ـ ويسمح في هذه الحال وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 181 بالتفرغ عن الأسهم إلى اسم العضو المنتخب ولو لم تكن سددت الأقساط المشترط دفعها لجواز التداول.