مادة 180 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

لا يجوز للمرأة أخذ أجرة من زوجها على ما تهيئة من الطعام لأكلهما وإن كان لا يجب عليها ذلك قضاء وإنما يجوز لها أخذ الأجرة على ما تسويه من الطعام بأمره للبيع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *