مادة 181 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة.
2 ـ غير أنه تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلاً لوصف أشد لوحق بهذا الوصف وأنقذت العقوبة الأشد دون سواها، فإذا كانت العقوبة المقضى بها قد أنفذت أسقطت من العقوبة الجديدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *