مادة 181

تنفذ قرارات المحاكم الكنائسية بالنفقة بواسطة الدوائر الإجرائية وإن ورد اعتراض على مقدار النفقة أو على وجوبها تعيد المحكمة التي أصدرت الحكم النظر في الحكم الصادر منها وفي الإعتراض الوارد عليه وما تقرره تصديقاً للحكم السابق أو تعديلاً له تنفذه الدوائر الإجرائية المنوه بها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *