Call us now:
مادة 182 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
لا يسوغ تحت طائلة البطلان اقامة البينة الشخصية على ما يخالف أو يجاوز مضمون المحاضر التي يوجب القانون اعتبارها والعمل بها حتى ثبوت تزويرها.
لا يسوغ تحت طائلة البطلان اقامة البينة الشخصية على ما يخالف أو يجاوز مضمون المحاضر التي يوجب القانون اعتبارها والعمل بها حتى ثبوت تزويرها.