مادة 182 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

لا يسوغ تحت طائلة البطلان اقامة البينة الشخصية على ما يخالف أو يجاوز مضمون المحاضر التي يوجب القانون اعتبارها والعمل بها حتى ثبوت تزويرها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *