مادة 182 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

ان البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي تشترط في نقلها داخله ان تكون مرفقة بسند نقل تعطيه إدارة الجمارك وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك ولذلك يمكن أن تحصر حيازة البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي في أماكن معينة بقرار من المدير العام ويحظر فيما عدا هذه الأماكن وجود أي مخزن للبضائع المذكورة.
ويعتبر بحكم المخزن مكان وجود الرزم (البالات الكبيرة والصغيرة) أو غيرها من الطرود عندما لا يبرر وجودها بسند نظامي.
تحدد إدارة الجمارك الاحتياجات العادية التي يمكن اقتناؤها ضمن النطاق الجمركي لغرض الاستهلاك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *