مادة 182

يقيم الأولاد مبدئياً عند والدهم للسلطان الأبوي الذي له عليهم وهو الذي يربيهم ويعلمهم ويستثنى هذا الحكم العام لثلاثة أسباب فيقيمون عند والدتهم-الأول – عند الحاجة إلى حضانة الأم حتى السنة السابعة للذكر والتاسعة للأنثىالثاني – عند وقوع طلاق بين الوالدين تبعته على الوالدالثالث – لدى وجود أسباب مشروعة تنفي عن الوالد أهليته لتربيتهم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *