Call us now:
مادة 184 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
على المدعي الشخصي أن يتخذ في استدعاء دعواه موطناً له في مركز المحكمة وأن يوضح فيه شكواه.
على المدعي الشخصي أن يتخذ في استدعاء دعواه موطناً له في مركز المحكمة وأن يوضح فيه شكواه.