مادة 184 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

على المدعي الشخصي أن يتخذ في استدعاء دعواه موطناً له في مركز المحكمة وأن يوضح فيه شكواه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *