مادة 184 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ لا يجوز أن يكون الشخص الواحد عضواً في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة من التي يسري عليها هذا القانون على أن لا يكون من بينها أكثر من شركتين عرضت أسهمها على الاكتتاب العام.
ويشترط في العضو الذي يجمع بين عضوية أكثر من شركتين أن يكون مالكاً لـ 10% على الأقل من رأس مال الشركات التي يزيد عددها عن هذا الحد.
2 ـ ولا يجوز للشخص الواحد أن يكون عضواً إدارياً مفوضاً أو رئيساً لمجلس الإدارة في أكثر من شركتين مساهمتين من التي يسري عليهما أحكام هذا القانون.
3 ـ فيما عدا العضو الذي يملك على الأقل عشر أسهم رأسمال الشركة لا يجوز لمن تبلغ سنه الستين سنة ميلادية، في نهاية السنة المالية للشركة التي طرحت أسهمها على الاكتتاب العام. أن يمارس عضوية مجلس الإدارة فيها إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من رئيس الجمهورية، ويمنح هذا الترخيص لمدة لا تتجاوز المدة المحددة للعضوية.
4 ـ على مجلس الإدارة أن يرسل إلى الوزارة على مسؤوليته وعقب اجتماع الهيئة العامة العادية في كل سنة جدولاً يتضمن سن الأعضاء وجنسياتهم وأسهمهم وأسماء الشركات المساهمة الأخرى التي يمارسون فيها أي منصب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *