Call us now:
مادة 184 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
آ ـ يحق لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها في سبيل تطبيق هذا القانون ومكافحة التهريب ان يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وذلك ضمن الحدود النظامية التي ترسمها ادارة الجمارك وفقاً لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
ب ـ اما تحري الاشخاص فيتم على الحدود في حالة الدخول أو الخروج وفق الاسس التي تحددها القوانين والانظمة وما عدا ذلك فلا يجوز تحري الاشخاص جسديا الا في حالة الجرم المشهود أو الاخبار المثبت بمحضر اولي.
ج ـ على سائقي وسائط النقل ان ينفذوا الاوامر التي يوجهها اليهم موظفو الجمارك ورجال ضابطتها الذين يحق لهم استعمال جميع الوسائل اللازمة لتوقيف وسائط النقل عندما لا يستجيب سائقوها لاوامرهم وتراعى في ذلك النصوص والانظمة النافذة.