مادة 184 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

تجب السكنى للمرأة على زوجها في دار على حدتها إن كانا موسرين وإلا فعليه إسكانها في بيت من دار على حدته به المرافق الشرعية ولو جيران بحسب حال الزوجين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *