Call us now:
مادة 184 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
تجب السكنى للمرأة على زوجها في دار على حدتها إن كانا موسرين وإلا فعليه إسكانها في بيت من دار على حدته به المرافق الشرعية ولو جيران بحسب حال الزوجين.
تجب السكنى للمرأة على زوجها في دار على حدتها إن كانا موسرين وإلا فعليه إسكانها في بيت من دار على حدته به المرافق الشرعية ولو جيران بحسب حال الزوجين.