مادة 185 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

لرئيس محكمة البداية قبل موعد الجلسة أن يقدر الأضرار الحاصلة أو أن يجري كشفاً أو أية معاملة مستعجلة أخرى وذلك بنفسه أو بواسطة غيره إذا طلب المدعي الشخصي ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *