Call us now:
مادة 185 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
لرئيس محكمة البداية قبل موعد الجلسة أن يقدر الأضرار الحاصلة أو أن يجري كشفاً أو أية معاملة مستعجلة أخرى وذلك بنفسه أو بواسطة غيره إذا طلب المدعي الشخصي ذلك.
لرئيس محكمة البداية قبل موعد الجلسة أن يقدر الأضرار الحاصلة أو أن يجري كشفاً أو أية معاملة مستعجلة أخرى وذلك بنفسه أو بواسطة غيره إذا طلب المدعي الشخصي ذلك.