Call us now:
مادة 185 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وأية وظيفة عامة.
2 ـ ويعتبر باطلاً انتخاب الموظف الخاضع لقانون الموظفين الأساسي إلى عضوية مجلس إدارة هذه الشركات.
3 ـ لا يتم تعيين شخص عضواً في مجلس إدارة شركة تقوم على إدارة واستغلال مرفق عام إلا بعد الحصول على موافقة من الوزير المشرف على ذلك المرفق أو الوزير المشرف على الهيئة المانحة له، ويجب أن تبلغ إليه قرارات مجلس الإدارة أو الهيئة العامة بهذا التعيين بكتاب مضمون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار ويعتبر انقضاء مدة ثلاثين يوماً من تاريخ وصول التبليغ دون إبداء اعتراض على التعيين بمثابة موافقة ضمنية عليه.