مادة 185 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها الحق في الصعود إلى جميع السفن الموجودة في المرافىء المحلية والداخلة اليها أو الخارجة منها. وان يبقوا فيها حتى تفرغ كامل حمولتها وان يأمروا بفتح كوى السفينة وغرفها وخزائنها والطرود المحملة فيها وان يضعوا تحت اختام الرصاص البضائع المحصورة أو الخاضعة لرسوم باهظة والممنوعة المعينة وان يطالبوا ربابنة السفن بابراز قائمة بهذه البضائع عند الدخول إلى المرافىء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *